Official government website of the Government of the Kingdom of Saudi Arabia
How to verify
Links to official Saudi websites end with gov.sa

All links to official websites of government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia end with .gov.sa

Government websites use the HTTPS protocol for encryption and security.

Secure websites in the Kingdom of Saudi Arabia use the HTTPS protocol for encryption.

Registered with the Digital Government Authority under number:

20250329433
الوضع الفاتح/الداكن تصغير الخط تكبير الخط التوظيف خريطة الموقع
Beta Version
gray
الهيئة العامة للأمن الغذائي
  • Home
  • About The Authority
    • About the Authority and Establishment
    • Acts and Bylaws
    • Board of Directors
    • His Excellency the Chairman of the Board of Directors Speech
    • About The President of The Authority
    • Organizational Structure
  • Authority Programs
    • Food Security
    • Food Loss And Waste
    • Food Sustainability
    • Early Warning System
  • E-Services
  • Media Center
    • News
    • Events and Activities
    • Photo Gallery
    • Video Gallery
    • Authority Brand Identity
    • Authority Forms
    • Announcements
  • E-Participation
  • Complaints and Support​
Search Search
اختيار اللغة العربية
اختيار اللغة EN
  • Icon تسجـيل الدخول
  • General Food Security Authority
    icon About The Authority
    icon Rules and regulations

    Rules and regulations

    • تنظيم الهيئة
    • نظام مطاحن إنتاج الدقيق
    • اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق وملحقاتها

    صدر تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (849) وتاريخ 29 / 11 / 1446هـ بالصيغة الواردة أدناه: 


    المادة الأولى

    يقصد بالكلمات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.

    التنظيم: تنظيم الهيئة.

    الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

    المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    الأمن الغذائي: تأمين الغذاء الكافي والآمن والمغذي للجميع، بطريقة مستقرة دائمة خلال من عمل منسق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف تمكين مجتمع حيوي واقتصـــــاد مزدهر.

    السلع الاستراتيجية: السلع الغذائية المستمر طلبها على المدى الطويل مهما تغيرت الظروف، ولا يمكن الاستغناء عنها.

    نظام الإنذار المبكر: نظام آلي لجمع المعلومات يمكن الجهات المعنية الاستعداد للأحداث الخطرة المتعلقة بأسواق السلع الغذائية من خلال المتابعة الدقيقة للأسواق وفق عدد من البروتوكولات لدعم استدامة الغذاء على المدى الطويل.

    المادة الثانية

    تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

    المادة الثالثة

    تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالأمن الغذائي، والمشرفة على وفرة جميع السلع الاستراتيجية، وتهدف إلى تنظيم الأمن الغذائي وتعزيزه وتطويره بما يكفل حماية المصالح الوطنية للدولة وأمنها الوطني ، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    المادة الرابعة

    للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ـــــ دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ـــــ ممارسة الاختصاصات والمهمات الآتية:

    • 1. اقترح مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
    • 2. اقتراح السلع الاستراتيجية، وتحديثها متى ما لزم الأمر ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
    • 3. التنسيق مع الجهات المعنية لوضع السياسات والخطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بالأمن الغذائي والتعافي منها وإدارتها والإشراف عليها وتحديثها والرفع عما يتطلب وفق الإجراءات النظامية.
    • 4. تصميم وإدارة نظام الإنذار المبكر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    • 5. وضع خطط وسياسات الخزن الاستراتيجي فيما يتعلق بمنظومة الأمن الغذائي، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
    • 6. وضع المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وذلك دون إخلال بأي معايير أو ضوابط معتمدة لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة.
    • 7. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لما تصدره من تراخيص وفقاً لاختصاصها.
    • 8. توفير بيئة استثمارية للمستثمرين والقطاع الخاص - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - في مجالات عمل الهيئة والإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها والتأكد من مواءمتها مع الجهود ذات الصلة.
    • 9. تنمية مصادر إيراداتها من خلال الاستثمار والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يكفل أداء مهماتها وتحقيق أهدافها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
    • 10. رصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي وجمعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الأزمات.
    • 11. مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن.
    • 12. قياس مستويات الفقد والهدر الغذائي لجميع مراحل سلسلة القيمة، ووضع السياسات والخطط والمستهدفات اللازمة للحد من الفقد والهدر الغذائي بما يشمل إعادة التدوير وتطوير البرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لاختصاصاتها.
    • 13. وضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
    • 14. التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة.
    • 15. وضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    • 16. متابعة الامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الأنظمة والتشريعات.
    • 17. الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها وأدائها مهماتها.
    • 18. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. وذلك التنسيق مع الجهات المعنية.
    • 19. عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
    • 20. دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات الأمن الغذائي، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
    • 21. تمثيل المملكة -إقليميًّا ودوليًّا- في حدود مجالات الأمن الغذائي، وفقاً للإجراءات النظامية.
    المادة الخامسة
    • 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
    •     أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

         ب- ممثل من وزارة المالية.

          ج- ممثل من وزارة التجارة.

         دـ- ممثل من وزارة الداخلية.

         هـ- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.

         و- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

         ز- الرئيس التنفيذي.

      ح- اثنين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.

    • 2- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
    • 3- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
    • 4- يختار الرئيس نائباً من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.
    المادة السادسة

    المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

    • 1- الموافقة على مقترحات تحديد و تحديث السلع الاستراتيجية، واعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
    • 2- الموافقة على مقترحات مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي، تمهيدا للرفع عنها.
    • 3- اعتماد المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، وما تصدره الهيئة من تراخيص وفقاً لاختصاصها.
    • 4- إقرار السياسات العامة للهيئة، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها.
    • 5- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها.
    • 6- إقرار الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة.
    • 7. إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.
    • 8- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة وشؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
    • 9- الموافقة على حساب الهيئة الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
    • 10- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي.
    • 11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
    • 12- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.
    • 13- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف ، التي تقدم للهيئة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
    • 14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
    • 15- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

    وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته- عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (2) و(4) و (5) و (7) و (8) و (9) و(10) و(12) و(14) و (14) و(15) من هذه المادة- إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

    المادة السابعة
    • 1- يجتمع المجلس - بصفة دورية - بما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.
    • 2- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع :سبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
    • 3- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز - بقرار من الرئيس - عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
    • 4- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
    • 5- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه.
    • 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسبباً في محضر اجتماع المجلس.
    • 7- للرئيس أو نائبه دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة دون أن يكون له حق التصويت.
    • 8- يجوز -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تُعقد الاجتماعات وأن يُصوّت عليها عن بُعد خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوّت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.
    • 9- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، يحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
    المادة الثامنة

    يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

    • 1- اقتراح سياسات الهيئة العامة واستراتيجياتها وخططها وبرامجها ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
    • 2- اقتراح تحديد السلع الاستراتيجية وتحديثها ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.
    • 3- اقتراح الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
    • 4- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
    • 5- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والقرارات التي يقرها المجلس.
    • 6- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
    • 7- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
    • 8- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
    • 9- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقاً للوائح الهيئة.
    • 10- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقاً للوائح الهيئة المالية.
    • 11- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
    • 12- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غيره بذلك.
    • 13- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها.
    • 14- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة بأهداف الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
    • 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.
    • 16- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء في حدود نشاط الهيئة، ووفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.
    • 17- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

    وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

    المادة التاسعة

    1- تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي:

    •     أ. الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
    •    ب. المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
    •    ج. عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.
    • د. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
    • ه. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

    2. تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

    3. تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

    المادة العاشرة
    • 1. يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
    • 2. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
    المادة الحادية عشرة

    يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

    المادة الثانية عشرة

    ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

    المادة الثالثة عشرة

    ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنويًّاً عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

    المادة الرابعة عشرة

    دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر ) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

    المادة الخامسة عشرة

    ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

    صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) بتاريخ 16/8/1439هـ، ونشر بجريدة أم القرى في العدد (4727) بتاريخ 3/9/1439هـ الموافق 17 (مايو) 2018م .

    المادة الاولى

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في النظام – المعاني المبينة أمام كل منها :

    • 1.النظام : نظام مطاحن إنتاج الدقيق.
    • 2.الهيئة : الهيئة العامة للأمن الغذائي.
    • 3.المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
    • 4.الرئيس : رئيس المجلس.
    • 5.المحافظ : محافظ الهيئة.
    • 6.المطاحن : مطاحن إنتاج الدقيق.
    • 7.شركات المطاحن : شركات مطاحن إنتاج الدقيق.
    • 8.اللجنة : لجنة النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق أحكام النظام, والبت في التظلمات المقدمة في شأنها.
    • 9.اللوائح : اللوائح التنفيذية للنظام.
    المادة الثانية

    تُنشأ المطاحن أو تُشغَّل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقاً للإجراءات النظامية.

    المادة الثالثة

    يشترط لإنشاء المطاحن أو تشغيلها أو التوسع فيها ؛ الحصول على ترخيص من الهيئة يصدر بقرار من المجلس.

    المادة الرابعة

    يصدر المجلس الترخيص بإنشاء المطاحن أو تشغيلها بعد موافقة مجلس الوزراء.

    المادة الخامسة

    تفرض الهيئة مقابلاً ماليّا على إصدار أي ترخيص أو تجديده أو تعديله، ويحدد المجلس مقدار المقابل المالي، وتبين اللوائح تصنيف التراخيص، وأنواعها ومددها، وتحدد كذلك شروط إصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها.

    المادة السادسة

    على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص اتخاذ ما يلزم لضمان تأمين حاجة السوق من الدقيق.

    المادة السابعة

    لا يجوز لشركات المطاحن التنازل عن الرخيص قبل الحصول على الموافقة من المجلس، وتبين اللوائح ضوابط وشروط التنازل عن الترخيص.

    المادة الثامنة

    يجوز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين احتياجاتها التشغيلية، بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً للشروط التي تبينها اللوائح.

    المادة التاسعة

    لا يجوز لشركات المطاحن استيراد أي كمية من القمح إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وفقاً للشروط التي تبينها اللوائح.

    المادة العاشرة

    دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء:

    • أ.تراقب الهيئة جودة منتجات شركات المطاحن قبل طرحها في الأسواق بحسب المعايير المتعلقة بجودة الدقيق والمواد المضافة إليه، وتحدد اللوائح معايير الجودة.
    • ب.تتولى الهيئة التفتيش على شركات المطاحن ومرافقها وجميع المنشآت التابعة لها؛ فيما يخص تطبيق أحكام النظام واللوائح.

    وتتفق الهيئة والهيئة العامة للغذاء والدواء على وضع الآلية المناسبة لممارسة هذا الاختصاص.

    المادة الحادية عشرة

    تُحدّد أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن وفقاً للسياسة التسعيرية التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة.

    المادة الثانية عشرة

    دون إخلال باختصاصات وزارة التجارة والاستثمار تراقب الهيئة عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار التجزئة، وتراقب كذلك أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن للتأكد من التزامها بالسياسة التسعيرية.

    المادة الثالثة عشرة

    للرئيس في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، بما في ذلك وضع أسعار موحدة للدقيق وفقاً للسياسة التسعيرية إلى حين انتهاء الحالة غير العادية. ويتقرر ظهور الحالة غير العادية أو الانتهاء منها بناء على تقرير يرفعه المحافظ ويوافق عليه الرئيس.

    المادة الرابعة عشرة

    يُحظر على شركات المطاحن تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة؛ إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، على أن يراعى ما يلي:

    • 1.تحصيل الهيئة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها.
    • 2.ألا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما.
    المادة الخامسة عشرة

    مع عدم الإخلال بأحكام نظام المنافسة:

    1.تلتزم شركات المطاحن بالآتي:

    • أ.الحصول على موافقة المجلس قبل أيّ عملية اندماج مع أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها أو امتلاك معظم هذه الشركات أو موجوداتها سواء داخل المملكة أو خارجها، وإبلاغ الهيئة خلال خمسة أيام عمل بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
    • ب.الحصول على موافقة المجلس قبل شراء ما نسبته خمسة في المائة (5%) أو أكثر من أسهم أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو شراء أوراقها المالية، أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من نشاط الطحن.

    2.يُحظر على شركات المطاحن ما يأتي:

    • أ.اتفاقها على إجراء ممارسات من شأنها الهيمنة على سوق محددة، أو الحد من المنافسة أو منعها، أو التقليل من فعاليتها في قطاع نشاط الطحن، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
    • ب.اتفاقها على زيادة إنتاج الدقيق أو تقليله أو المنتجات المشتقة من نشاط الطحن إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
    • ج.قيامها بأيّ نشاط أو إجراء يمثل استغلالاً لوضعها – بعد حصولها على موافقة المجلس- بالهيمنة على سوق معينة أو جزء منها.

    3.يُعد باطلاً أي اتفاق أو إجراء يخالف الأحكام الواردة في هذه المادة.

    المادة السادسة عشرة

    تلتزم شركات المطاحن بتقنيات الطحن، ومعايير الإنتاج، وضوابط بيع الدقيق وتوزيعه، التي تعتمدها الهيئة وفقاً لما تبينه اللوائح.

    المادة السابعة عشرة

    تتلقى الهيئة الشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن أو منتجاتها والمتعلقة بمخالفة أحكام النظام واللوائح، وتحيلها بعد التحقيق إلى اللجنة.

    المادة الثامنة عشرة

    تلتزم شركات المطاحن بتقديم ما تطلبه الهيئة من معلومات، وعلى الهيئة المحافظة على سرية المعلومات، وعدم الإفصاح عنها للغير إلا وفقاً لما تقضي به الأنظمة.

    المادة التاسعة عشرة

    يتولى مفتشون –يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ – أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وتكون لهم صفة رجال الضبط .

    المادة العشرون

    للمفتش دخول جميع المنشآت والمرافق التابعة لشركات المطاحن لأجل التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، وله كذلك سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لديها، وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية التي تبين اختصاصه بالتفتيش عند مباشرة أي من تلك الإجراءات.

    المادة الحادية والعشرون

    لمفتشي الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق في المخالفات والشكاوى ضد شركات المطاحن، بموجب أحكام النظام واللوائح.

    المادة الثانية والعشرون

    على المفتش تحرير المحاضر اللازمة لإثبات ما يضبط من مخالفات والشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن، وله سلطة التحقيق، والادعاء أمام اللجنة، وفقاً لما تبينه اللوائح.

    المادة الثالثة والعشرون

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح بواحدة من العقوبات الآتية:

    • أ. الإنذار.
    • ب. تعليق النشاط أو جزء منه لمدة تحددها اللوائح.
    • ج. غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال.
    • د. إلغاء الترخيص.

    على أن يراعى في جميع الحالات أن يتم استرداد المبالغ المحصلة نتيجة المخالفات.

    المادة الرابعة والعشرون

    يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة – الذي أصبح نهائياً-النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في المنطقة التي يقع فيها مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها.

    المادة الخامسة والعشرون

    في حالة تكرار المخالفة أو إذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يعاقب المخالف بضعف الغرامة أو مدة تعليق النشاط المحكوم بها في المرة السابقة.

    المادة السادسة والعشرون

    تطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام بقرار يصدر من اللجنة وفقاً لأحكام النظام أو اللوائح.

    المادة السابعة والعشرون
    • 1. تُكوّن في الهيئة-بقرار من المجلس-لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل.
    • 2. تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.
    • 3. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
    المادة الثامنة والعشرون

    يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام.

    المادة التاسعة والعشرون

    يُعمل بالنظام بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي رقم (44) بتاريخ 1440/12/27هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق و ملحقاتها (ملحق مواصفات الجودة و ملحق المخالفات و الغرامات)، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي رقم (45) بتاريخ 1441/09/05 هـ بالموافقة على تحديد المقابل المالي لتراخيص المطاحن.

    icon
    اللائحة التنفيذية
    icon
    ملحق المخالفات والغرامات
    icon
    ملحق مواصفات الجودة
    icon
    قرار تحديد المقابل المالي لتراخيص المطاحن
    icon
    السياسات التنظيمية المتدرجة للتغيير في ملكية أسهم المساهمين الرئيسيين لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخَّصة
    تحميل icon
    Overview
    • About GFSA
    • Authority News
    • Food Loss and Waste
    • Food Security
    • Food Sustainability
    • Early Warning System
    • Recruitment
    Contact and Complaints
    • Contact Us
    • Make a Complaint
    • Suggest a Development
    • Chat
    • Frequently Asked Questions (FAQ)
    • Report Corruption
    Important Links
    • Etimad Platform
    • National Data Bank Platform
    • Ministry of Environment, Water and Agriculture
    • National Platform
    • Saudi Business Center
    Follow Us
    Youtube X Instagram
    Accessibility Tools
    Icon احادي اللون تكبير الخط تصغير الخط
    • Service Level Agreement
    • Freedom of Information Policy
    • Privacy Policy
    • سياسة الاستخدام الآمن
    • خريطة الموقع

    All Rights Reserved to the General Food Security Authority © 2025 

    آخر تحديت للموقع في 05 جمادى الآخرة 1447 05:00 م

    الهيئة العامة للأمن الغذائي رؤية 2030
    icon

    Cookies

    Use of Cookies by this site is just to guarantee Ease of Access and better user experience while browsing. Continuation of your browsing acknowledges your approval for Terms and Conditions of this site and its use of Cookies.
    Privacy Policy

    Accept Reject